الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٣ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
ورواية البزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام المال لمن هو؟
للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب»[١].
ورواية حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أُمّه وأخاه، قال: «ياشيخ، تريد على الكتاب؟» قال: قلت: نعم، قال: «كان عليّ عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب»، قال: قلت: فالأخ لايرث شيئاً؟
قال: «قد أخبرتك أنّ عليّاً عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب»[٢].
وصحيحة البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن، قال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان لايألو أن يعطى الميراث الأقرب»، قال: قلت: فأيّهما أقرب؟ قال: «ابنة الابن»[٣].
في بيان الإجماع في منع الأقرب الأبعد في الإرث
وأمّا الاجماع، فبمعنى الاتّفاق من الكلّ بل حتّى بمعنى عدم الخلاف وإن لم يكن محقّقاً ولا منقولًا؛ لوجود الأقوال الشاذّة النادرة المخالفة لمنع الأقرب الأبعد في بعض الموارد، كما يظهر من مفتاح الكرامة، لكنّ الإجماع والاتّفاق على ذلك في غير الموارد الشاذّة ثابت ومحقّق، فضلًا
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٦٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٠٥، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب ٥، الحديث ٦.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٩.