الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٤ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
فريضة، ويردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام، فإنّ الربع لها والبقيّة له عليه السلام. الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع البنت الواحدة، والأُخت الواحدة للأب والأُمّ أو للأب عن فريضتهما وهي النصف، وكذا يمنع البنات المتعدّدة، والأخوات المتعدّدة من الأب والأُمّ أو من الأب عن فريضتهم، وهي الثلثان. فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج، يردّ النقص على البنت أو البنات، وكذا في سائر الفروض. السادس: الأُخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الأُمّ عن ردّ مازاد على فريضتهم، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الأخ الواحد الأُمّي أو الأُخت كذلك عن ردّ مازاد على فريضتهما، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الأُمّ عمّا زاد عليها. السابع: الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً (١).
[بيان حجب الحرمان وحجب النقصان]
(١) مافي الثاني وما بعده إلى هنا بيان لموارد منع بعض الورثة بعضاً بالكليّة، المسمّى بحجب الحرمان، أو لمنعهم البعض عن الزائد الذي يرثه عند عدم الحاجب، الموجب للنقص عليهم، المسمّى بحجب النقصان.