الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٣ - القول في الحجب
في بيان موانع كل طبقة عن طبقة أخرى
الثاني: وجود طبقة مقدّمة؛ فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث. الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات؛ فإنّها مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة، كالولد عن ولد الولد، وكالأخ عن ولد الأخ. وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث، فأمور: الأوّل: قتل الخطأ وشبه العمد، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية، دون غيرها من التركة. الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.
الثالث: الولد مطلقاً، ذكراً كان أو أُنثى، منفرداً أو متعدّداً، بلا واسطة أو معها، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى؛ أي النصف والربع.
الرابع: الوارث مطلقاً، النسبيّ والسببيّ، ذكراً كان أو أُنثى، متّحداً أو متعدّداً، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما؛ أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما. نعم، لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام يرث الزوج النصف