الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٢ - الاستدلال على التوارث بين الولد الملاعن وأمه وأقاربه
وأمّا بين الولد وأُمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها، فيتحقّق التوارث، ولايمنع اللعان عنه (١).
[الاستدلال على التوارث بين الولد الملاعَن وأُمّه وأقاربه]
(١) للأصل؛ فإنّ عمومات إرث الأُمّ وأقرباء الولد مقتضية له ولا مانع منه.
وبالجملة، المقتضي للإرث- وهو العمومات- موجود والمانع مفقود؛ وللأخبار الكثيرة الدالّة على إرثه من أقرباء الأُمّ ومن أُمّه[١]، وعلى أنّ إرث الولد مع اللعان لأُمّه[٢]، ومع عدمها لأخواله[٣].
كلام الشيخ في اشتراط رجوع الأب الملاعن لإرث الأقرباء من الولد
نعم، في المحكيّ عن الاستبصار[٤] اشتراط إرث تلك الأقرباء منه برجوع الأب الملاعن عن إنكاره، وتكذيب نفسه. ومنشأ الحكاية مافي الاستبصار من الجمع بين صحيح الحلبي[٥] ومضمرة الفضيل[٦] وخبري أبي بصير[٧] ممّا دلّ على أنّه يرث أخواله منه، ولايرث هو من أخواله، وبين خبر
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦٦ و ٢٦٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٤، الحديث ١- ٣ و ٦.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦٤ و ٢٦٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٣، الحديث ١- ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٥٩- ٢٦١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ١، الحديث ٢ و ٤- ٧.
[٤]. الاستبصار ٤: ١٨١، ذيل الحديث ٦٨٢.
[٥]. التهذيب ٩: ٣٤٢، الحديث ١٢٢٩؛ الاستبصار ٤: ١٨١، الحديث ٦٨٢؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٤، الحديث ٧.
[٦]. الاستبصار ٤: ١٨١، الحديث ٦٨١؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٤، الحديث ٦.
[٧]. الاستبصار ٤: ١٨٠، الحديث ٦٧٩ و ٦٨٠؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦٧ و ٢٦٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٤، الحديث ٤ و ٥.