الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٥ - أما المسائل، فهي كما تلي
إلى الشراء بالقيمة العادلة.
في اتّحاد الوارث المملوك وقصر التركة عن ثمنه
الخامس: لو اتّحد الوارث وقصرت التركة عن ثمنه، ففيه قولان:
أحدهما:- وهو الأقوى، واختاره المفاتيح[١]- مانقله الشيخ[٢] والإسكافي[٣] والقاضي[٤] عن بعض أصحابنا بأنّه يفكّ بما وجد، ويستسعى في الباقي، ونفى عنه البعد في المختلف[٥]، واستوجهه في المسالك[٦] مطلقاً أوّلًا، ثمّ قوّاه في الأبوين، واستضعفه في غيرهما.
ثانيهما: عدم اشتراء البعض، وأنّ المال للإمام عليه السلام، وهو المنسوب إلى المشهور، بل في السرائر[٧] نفى الخلاف عنه.
ويستدلّ للأوّل بوجوه:
مستند القول الأوّل
أحدها: أنّ الأصل تقديم الحرّيّة على الرقيّة، المستفاد من غلبة الحرّيّة على الرقيّة، ومن الحكم بها من الشرع في موارد الاجتماع وغيره.
ثانيها: أنّ هذا الجزء المملوك الممكن شراؤه لو كان حرّاً، لكان وارثاً بالفعل بالإجماع في المبعّض، وكلّ مملوك لو كان وارثاً يُشتَرى ويُعتَق للنصّ، فهذا الجزء يُشتَرى ويُعتَق.
[١]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣١٣.
[٢]. النهاية: ٦٦٨.
[٣]. حكى عنه مختلف الشيعة ٩: ٨٠، المسألة ٢٦.
[٤]. المهذّب ٢: ١٥٥.
[٥]. مختلف الشيعة ٩: ٨٠، المسألة ٢٦.
[٦]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٩.
[٧]. السرائر ٣: ٢٧٢.