الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٤ - أقوال ثلاثة في وارث الدية
هذا، مع أنّها على الدلالة غير قابلة للمعارضة مع الأخبار المستدلّة بها للقول الثاني؛ لأنّها أصحّ أسناداً، وأكثر أعداداً، وأوضح دلالة.
أدلّة القول بأنّ الدية يرثها من عدا المتقرّب بالأُمّ
ويدلّ على الثاني- وهو المختار- الأخبار المستفيضة، كصحيح سليمان بن خالد الذي رواه المشايخ الثلاثة[١] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قضى عليّ عليه السلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلّاالإخوة والأخوات من الأُمّ، فإنّهم لايرثون من ديته شيئاً»[٢].
وصحيح عبد اللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام: أنّ الدية يرثه الورثة، إلّاالإخوة و (الأخوات) من الأُمّ؛ فإنّهم لايرثون من الدية شئياً»[٣].
وصحيح محمّد بن قيس- على كون العبيديّ ثقة-، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: «الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث، إلّاالإخوة من الأُمّ؛ فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً»[٤].
وموثّق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لايرث الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً»[٥].
وموثّق أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته هل للإخوة من الأُمّ من الدية شيءٌ؟ قال: «لا»[٦].
[١]. الفقيه ٤: ٢٣٢، الحديث ٧٤٤؛ الكافي ٧: ١٣٩، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومنلايرث، الحديث ٢؛ التهذيب ٩: ٣٧٥، الحديث ١٣٣٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٥، كتاب الفرائض والمورايث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٠، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢٦: ٣٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٠، الحديث ٤- ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٢٦: ٣٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٠، الحديث ٤- ٦.
[٦] وسائل الشيعة ٢٦: ٣٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٠، الحديث ٤- ٦.