الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٩ - استدلال القائلين بعدم الرد على الزوج ورده
لم يفعل ذلك كان ميراثه ردّ على إمام المسلمين»[١]، ورواية أبي بصير المتقدّمة التي فيها: «وإن لم يوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه»[٢]، قال: قال محمّد بن الحسن: هذا الخبر (يعني رواية أبي بصير) غير معمول عليه؛ لأنّ الأخبار كلّها وردت في أنّه متى لم يتوال السائبة أحداً كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا مافي ذلك في كتاب العتق، وأوردنا في هذا ما فيه كفاية- والحمد للَّه ربّ العالمين- ويزيد ذلك بياناً مارواه الحسن إلى قوله: قال: «يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين»[٣].
ثمّ ذكر رواية عمّار بن أبي الأحوص المتقدّمة[٤].
وذكر في كتابالعتق رواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه سئل عنالمملوك يعتق سائبة؟ قال: «يتوالى من شاء، وعلى من تولّى جريرته وله ميراثه»، قلت: فإن سكت حتّى يموت ولم يشرك أحداً؟ قال: «يجعل ماله في بيت مال المسلمين»[٥]. ففي الطريق شعيب العقرقوفي عن أبي بصير،
[١] التهذيب ٩: ٣٩٤، الحديث ١٤٠٧ و ١٤٠٨.
[٢] التهذيب ٩: ٣٩٤، الحديث ١٤٠٧ و ١٤٠٨.
[٣] التهذيب ٩: ٣٩٥، الحديث ١٤٠٩ و ١٤١٠.
[٤] التهذيب ٩: ٣٩٥، الحديث ١٤٠٩ و ١٤١٠.
[٥] التهذيب ٨: ٢٥٥، الحديث ٩٢٧.