الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٨ - ميراث المرتد للإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم
الفقيه[١]، كالتهذيب[٢]، والاستبصار[٣] بنقصان عن رجل بعد إبراهيم، المذكور في التهذيب، والاستبصار؛ وذلك لعين مامرّ في موثّقة أبان[٤]؛ من ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة مع التعارض بينهما، كما في الخبر. ومقتضى عدم الزيادة فيهما وقوع النقص في الفقيه، كما لايخفى.
وكون الناقل عن إبراهيم، ابن أبي عمير، فيكون الخبر من مراسيله الذي كمسانيده، مرّ التأمّل فيه في خبر أبان. وخبر إبراهيم وإن لم يكن شاذّاً غير معمول به، كما سيأتي، لكن ضعفه بالإرسال؛ لعدم كونه موافقاً للشهرة الجابرة للضعف باق على حاله.
هذا، مع أنّ ظاهره أنّ الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون، وهو خلاف الإجماع والنصّ.
إشكال الجواهر على الموثّقة ونقدهما وغيره من المناقشة
والإشكال عليها بما في الجواهر:
من أنّها شاذّةٌ، بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع[٥] بلفظها، ومن الشيخ في
[١]. الفقيه ٤: ٢٤٥، الحديث ٧٨٩.
[٢]. التهذيب ٩: ٣٧٢، الحديث ١٣٢٨، و: ٣٧٧، الحديث ١٣٤٦. والسند فيه هكذا:« وروى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل قال ...».
[٣]. الاستبصار ٤: ١٩٣، الحديث ٧٢٤. والسند فيه هكذا:« مارواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل قال ...».
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٦، الحديث ٦.
[٥]. المقنع: ٥٠٨.