الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٧ - ميراث المرتد للإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم
على مافي الفقيه، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده النصارى»، ومسلم تنصّر ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده المسلمين»[١].
ثانيها: الأخبار العامّة في المرتدّ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ، فقال: «... فليقسّم ما ترك على ولده»[٢].
وموثّقة الساباطى، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام» إلى أن قال: «ويقسّم ماله على ورثته»[٣].
وصحيحة الحنّاط عن أبى عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ فقال: «يقسّم ميراثه على ورثته على كتاباللَّه»[٤].
ثالثها: عموم آيات الإرث ورواياته وخرج ما خرج بالدليل، فيبقى الباقي.
في ورود الإشكال في الوجوه المذكورة
وفي جميع الوجوه نظر: أمّا موثّقة إبراهيم، فالظاهر أنّها مرسلة في
[١]. الفقيه ٤: ٢٤٥، الحديث ٧٨٩. والسند فيه هكذا:« وروى ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، قال ...».
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٦، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢٤، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ١، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٦، الحديث ٣.