الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٥ - ميراث المرتد للإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم
[مافي المستند من الإشكال في رواية أبان]
استشكال المستند في رواية أبان
ومافي المستند[١] من الإشكال عليه بأنّ المفهوم مفهوم الوصف وهو غير حجّة، لاسيّما مع احتمال كونه وارداً مورد الغالب، كما قيل.
ففيه: أنّ للقيود المأخوذة في مقام بيان الضابطة مطلقاً- وصفاً كانت أو غيرها- مفهوماً بلا كلام حيث إنّ ذلك المقام قرينة على المفهوم للقيد.
ومافي الموثّقة من الوصف من هذا القبيل كما لايخفى، فله المفهوم.
والظاهر أنّ الوصف فيها ليس للغلبة، ووارداً مورد الغالب حيث إنّ ذلك مضافاً إلى كونه خلاف الأصل- فإنّ الأصل في القيود الاحتراز- أنّ أخذ وصف المسلمين في الموثّقة على الظاهر إنمّا يكون ردّاً على المشهور بين العامّة من كون مال المرتدّ بعد قتله أو موته يجعل في بيت المال، ويكون فيئاً، ولا يرثه المسلمون من ولده على مافي المغني[٢] لابن قدامة، وبياناً لمنع ولده الكفّار من إرثه استثناءً من القواعد.
بل لك أن تقول: إنّ الوصف لذلك فقط فإنّه الموافق والمناسب لمقام بيان الضابطة.
ثمّ إنّ الموثّقة وإن لم تكن موثّقة بسند الفقيه[٣] كسند
[١]. مستند الشيعة ١٩: ٢٧.
[٢]. المغني والشرح الكبير لإبني قدامة ٧: ١٧٤.
[٣]. الفقيه ٣: ٩٢، الحديث ٣٤٢. والسند فيه هكذا:« وروى ابن فضّال عن أبان أنّ أبا عبداللَّه عليه السلام ... الحديث».