وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٦٤ - (مسألة ٨) لا تقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة
إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، و كذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج؛ سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، و كذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحجّ الواجب بغير إذنه، بل و لو مع منعه و نهيه، بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنّه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه و لو لغير سفر، فضلًا عمّا كان له لتحقّق النشوز المسقط للنفقة.
[ (مسألة ٦): تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة]
(مسألة ٦): تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة، كما تثبت للزوجة؛ من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا. و لو كانت ناشزة و طلّقت في حال نشوزها لم تثبت (١) لها النفقة كالزوجة الناشزة، و أمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها؛ سواء كانت عن طلاق أو فسخ، إلّا إذا كانت عن طلاق و كانت حاملًا، فإنّها تستحقّ النفقة و السكنى حتّى تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها، و كذا الحامل المتوفّى عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها؛ لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على الأقوى.
[ (مسألة ٧): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات]
(مسألة ٧): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عند النسوان صدّقت (٢) و أنفق عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال، فإن تبيّن الحمل و إلّا استعيد منها ما صرف إليها، و في جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان (٣).
[ (مسألة ٨): لا تقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة]
(مسألة ٨): لا تقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و إسكان و إخدام و آلات تحتاج إليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك. فأمّا الطعام: فكمّيته بمقدار ما يكفيها لشبعها، و في جنسه يرجع إلى ما هو
______________________________
(١) ما دامت ناشزة، و إن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب.
(٢) تصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال، نعم لا يبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل، من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم.
(٣) بل الرجحان للثاني مع وجوب تصديقها، و كذلك مع عدمه و إخبار الثقة من أهل الخبرة.