وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٣٩ - (مسألة ١٣) يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم
[ (مسألة ٨): لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها]
(مسألة ٨): لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها. و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد و إن كان أقلّ أكمله.
[ (مسألة ٩): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل]
(مسألة ٩): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعةً و انعقد دائماً على إشكال (١)، و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر. و لا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة و النقصان، و لو قدّره بالمرّة أو مرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعة و انعقد دائماً، و فيه الإشكال المتقدّم بل هنا أشكل (٢).
[ (مسألة ١٠): إذا قالت: «زوّجتك نفسي إلى شهر» أو «.. شهراً» مثلًا و أطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد]
(مسألة ١٠): إذا قالت: «زوّجتك نفسي إلى شهر» أو «.. شهراً» مثلًا و أطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد، و هل يجوز أن تجعل المدّة منفصلًا عن العقد؛ بأن تعيّن المدّة شهراً مثلًا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة (٣).
[ (مسألة ١١): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]
(مسألة ١١): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً و أراد أن تكون شهرين، لا بدّ أن يهبها المدّة ثمّ يعقد عليها و يجعل المدّة شهرين، و لا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر و يجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّى يصير المجموع شهرين.
[ (مسألة ١٢): يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً]
(مسألة ١٢): يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، و أن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان.
[ (مسألة ١٣): يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم]
(مسألة ١٣): يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه، و لو نفاه عن نفسه
______________________________
(١) لا يعتدّ به.
(٢) الأحوط فيه إجراء الطلاق و تجديد النكاح لو أراد، و أحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها.
(٣) القوّة محلّ منع.