وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٤٤ - (مسألة ٥) إذا اختلفا في العيب
و أمّا المختصّ بالمرأة فستّة: البرص، و الجذام، و الإفضاء و قد مرّ تفسيره فيما سبق و القرن و يقال له العفل و هو لحم (١) ينبت في فم الرحم يمنع (٢) من الوطء، و العرج البيّن؛ و إن لم يبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة على الأظهر، و العمى و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين، و لا اعتبار بالعور، و لا بالعشا، و هي علّة في العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش، و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
[ (مسألة ١): إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد]
(مسألة ١): إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، و أمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده.
[ (مسألة ٢): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار]
(مسألة ٢): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار؛ لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.
[ (مسألة ٣): ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور]
(مسألة ٣): ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور (٣)، و قيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل و المرأة و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح.
[ (مسألة ٤): خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور]
(مسألة ٤): خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل و الفوريّة عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار.
[ (مسألة ٥): إذا اختلفا في العيب]
(مسألة ٥): إذا اختلفا في العيب، فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدّعيه بيّنة، و يثبت بها العيب حتّى العنن على الأقوى، كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدّعى و نكول (٤) المنكر عن اليمين كسائر الدعاوي، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
______________________________
(١) أو غدّة أو عظم.
(٢) بل و لو لم يمنع؛ إذا كان موجباً للتنفّر و الانقباض على الأظهر.
(٣) و هو المنصور.
(٤) الأقوى أنّ نكول المنكر لا يوجب الثبوت، بل لا بدّ من ردّ الحاكم الحلف على المدّعى، فإن حلف يثبت به.