وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٤ - (مسألة ٨) لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل
من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.
[ (مسألة ٤): المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه]
(مسألة ٤): المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه بنسب أو سبب. و يترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث؛ فالطبقة الاولى مقدّمون على الثانية و هي على الثالثة، و إذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق (١) ثمّ ضامن الجريرة، و إذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي فإنّه وليّ من لا وليّ له. و أمّا في نفس الطبقات فالذكور مقدّمون (٢) على الإناث و البالغون على غيرهم و من تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرّب إليه بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ، و في الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الامّ و الأولاد و هم على أولادهم، و في الطبقة الثانية الجدّ مقدّم (٣) على الإخوة و هم على أولادهم، و في الثالثة العمّ مقدّم على الخال و هما على أولادهما.
[ (مسألة ٥): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها]
(مسألة ٥): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها؛ حرّةً كانت أو أمة دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة و المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد.
[ (مسألة ٦): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى صحّة الوصيّة]
(مسألة ٦): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى (٤) صحّة الوصيّة و وجوب العمل بها، فيكون الوصيّ أولى فليس للوليّ مزاحمته.
[ (مسألة ٧): يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة]
(مسألة ٧): يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة، فلا يغسّل الرجل المرأة و لا العكس و لو كان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، إلّا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين فيجوز لكلّ من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد، و إلّا الزوج و الزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و التجرّد، حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية. و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعيّة (٥)، على إشكال في الأخيرتين.
[ (مسألة ٨): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل]
(مسألة ٨): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من
______________________________
(١) على الأحوط فيه و في ضامن الجريرة، بل و في الحاكم الشرعي.
(٢) تقدّم الرجال و إن لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(٣) فيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه.
(٤) الأقوائيّة ممنوعة، و الأحوط الاستئذان منهما.
(٥) قبل انقضاء عدّة الطلاق، و أمّا بعده فالأقوى عدم الجواز.