وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٥٦ - (مسألة ٥) إذا اجتمع الحكمان على التفريق، ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما
عليها و عدم القيام على حقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما، فلها المطالبة بها و وعظها إيّاه، فإن لم يؤثّر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها و ليس لها هجره و لا ضربه. و إذا اطّلع الحاكم على نشوزه و تعدّيه نهاه عن فعل ما يحرم عليه و أمره بفعل ما يجب، فإن نفع و إلّا عزّره بما يراه، و له أيضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك و لو ببيع عقاره إذا توقّف عليه.
[ (مسألة ٣): إذا ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها]
(مسألة ٣): إذا ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنّها أو غيره أو همّ بالتزويج عليها، فبذلت له مالًا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له، صحّ و حلّ له ذلك، و أمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم و غير ذلك، فبذلت مالًا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقّها أو ليمسك عن أذيّتها أو ليخلعها فتخلّص من يده، حرم عليه ما بذلت و إن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى.
[ (مسألة ٤): إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجرّ أمرهما إلى الحاكم]
(مسألة ٤): إذا وقع نشوز (١) من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجرّ أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين؛ حكماً من جانبه و حكماً من جانبها للإصلاح و رفع الشقاق بما رأياه من الصلاح؛ من الجمع أو الفراق، و يجب عليهما البحث و الاجتهاد في حالهما، و فيما هو السبب و العلّة لحصول الشقاق بينهما، ثمّ يسعيان في أمرهما، فكلّما استقرّ عليه رأيهما و حكما به نفذ على الزوجين، و يلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغاً، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها في الدار امّه أو أُخته و لو في بيت منفرد، أو لا تسكن معها ضرّتها في دار واحدة و نحو ذلك أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل، أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً و نحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة، أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت و أين شاءت و نحو ذلك.
[ (مسألة ٥): إذا اجتمع الحكمان على التفريق، ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما]
(مسألة ٥): إذا اجتمع الحكمان على التفريق، ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين
______________________________
(١) حتّى خيف الشقاق و الفراق بينهما.