وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة ٥) لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما
الحيلولة، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة. و يكفي (١) كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.
[ (مسألة ٩): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين]
(مسألة ٩): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين (٢) للإحرام.
[القول في أحكام الجماعة]
القول في أحكام الجماعة الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة، و كذا في الأُوليين من الجهريّة إذا سمع صوت الإمام و لو الهمهمة، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة. و أمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد (٣) يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
[ (مسألة ١): لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك]
(مسألة ١): لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.
[ (مسألة ٢): إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً]
(مسألة ٢): إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً.
[ (مسألة ٣): إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره]
(مسألة ٣): إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط (٤) ترك القراءة.
[ (مسألة ٤): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك]
(مسألة ٤): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز (٥) أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة.
[ (مسألة ٥): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما]
(مسألة ٥): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد و إن قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم قراءته، و إذا لم يدرك الأُوليين وجب عليه القراءة فيهما؛ لأنّهما أوّلتا صلاته. و إن لم يمهله الإمام لإتمامها
______________________________
(١) محلّ تأمّل و إشكال.
(٢) تهيّؤاً مشرفاً على العمل.
(٣) الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام.
(٤) و الأقوى جوازها.
(٥) إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.