وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢ - (مسألة ١٧) إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ و غيره
[ (مسألة ١٣): يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً]
(مسألة ١٣): يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماسيّاً بطل غسله و صومه (١). نعم لو اغتسل ارتماساً نسياناً لم يبطل صومه و صحّ غسله.
[ (مسألة ١٤): لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر]
(مسألة ١٤): لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر يجب (٢) تدارك ما شكّ فيه كالوضوء، فإنّك قد عرفت وجوب التدارك عليه فيه ما لم يفرغ.
[ (مسألة ١٥): ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل]
(مسألة ١٥): ينبغي (٣) الاستبراء بالبول قبل الغسل و ليس هو شرطاً في صحّة الغسل، و لكن فائدته أنّه لو فعله و اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثمّ خرج منه البلل المزبور فإنّه يعيد الغسل حينئذٍ؛ لكونه محكوماً عليه بأنّه منيّ؛ سواء استبرأ (٤) بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا.
[ (مسألة ١٦): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ و البول]
(مسألة ١٦): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ و البول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً فيجب عليه الغسل خاصّة، و إن بال و لم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا فيجب عليه الوضوء خاصّة. و لا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره أيضاً و عدمه. و إن استبرأ بالبول و بالخرطات بعده فإن احتمل غير البول و المنيّ أيضاً لم يجب عليه شيء لا الغسل و لا الوضوء، و إن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل و خرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء، و إن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة.
[ (مسألة ١٧): إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ و غيره]
(مسألة ١٧): إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ و غيره و شكّ في
______________________________
(١) على الأحوط فيهما.
(٢) على الأحوط و إن كان الأقوى عدمه.
(٣) للمجنب بالإنزال.
(٤) نعم إذا اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحلّ و عدم بقاء المنيّ في المجرى و احتمل أن يكون المنيّ حادثاً لا تجب الإعادة على الأقوى، و كذا إذا كان طول المدّة منشأ لقطعه، لكن الأحوط الإعادة في الصورتين.