وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١٠ - (مسألة ١٥) الوكالة إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة
كما أنّه لا يصحّ في اليمين و النذر و العهد و اللعان و الإيلاء و الظهار و في الشهادة و الإقرار، على إشكال في الأخير.
[ (مسألة ١١): يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما]
(مسألة ١١): يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما، كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين و السلم بالنسبة إلى الثمن و في إيفاء الديون و استيفائها و غيرها.
[ (مسألة ١٢): يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً]
(مسألة ١٢): يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها.
[ (مسألة ١٣): يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح]
(مسألة ١٣): يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها، فإذا وكّل و استناب شخصاً في حيازتها و قد حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه و صار ما حازه ملكاً له.
[ (مسألة ١٤): يشترط في الموكّل فيه التعيين]
(مسألة ١٤): يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً، فلو قال: وكّلتك، من غير تعيين، أو على أمر من الأُمور، أو على شيء ممّا يتعلّق بي و نحو ذلك، لم يصحّ. نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق كما نفصّله.
[ (مسألة ١٥): الوكالة: إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة]
(مسألة ١٥): الوكالة: إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة: فالأُولى: ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شخص معيّن، كما إذا وكّله في شراء عبد شخصيّ معيّن، و هذا ممّا لا إشكال في صحّته. و أمّا الثانية: فإمّا عامّة من جهة التصرّف و خاصّة من جهة متعلّقه، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة من بيعها و هبتها و إجارتها و غيرها، و إمّا بالعكس، كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه، و إمّا عامّة من كلتا الجهتين، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه، أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلّق به؛ بحيث يشمل التزويج له و طلاق زوجته. و كذا الثالثة: قد تكون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه، كما إذا وكّله في أنّه إمّا يبيع داره المعيّنة بيعاً لازماً أو خياريّاً (١) أو يرهنها أو يؤجرها، و أوكل التعيين إلى نظره، و قد تكون بالعكس، كما إذا احتاج إلى بيع
______________________________
(١) ليست الأمثلة المذكورة للمطلقة منها، بل هي وكالة مخيّرة كالواجب التخييريّ، و الوكالة المطلقة كالتوكيل في بيع داره في مقابل المقيّدة بثمن معيّن أو شخص معيّن، و الأمر سهل بعد صحّة جميعها على الأقوى.