وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٨٣ - (مسألة ١١) مدّة التعريف الواجب سنة كاملة
أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها، فإن لم يظفر به، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين: التصدّق بها أو إبقاؤها عنده و حفظها لمالكها، و ليس له تملّكها، و إن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أُمور ثلاثة: تملّكها، و التصدّق بها (١) مع الضمان فيهما، و إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان.
[ (مسألة ٧): الدرهم: هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة]
(مسألة ٧): الدرهم: هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة، و هو و إن اختلف عياره بحسب الأزمنة و الأمكنة إلّا أنّ المراد هنا ما كان على وزن اثنتي عشر حمّصة و نصف حمّصة و عشرها؛ و بعبارة اخرى: نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعة و عشرين حمّصة معتدلة فالدرهم يقارب نصف ريال عجميّ، و كذا ربع روبية إنكليسيّة.
[ (مسألة ٨): المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم]
(مسألة ٨): المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم، فإن وجد شيئاً في بلاد العجم مثلًا و كان قيمته في بلد الالتقاط و زمانه أقلّ من نصف ريال، أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروبية و كان قيمته أقلّ من ربعها جاز تملّكه في الحال و لا يجب تعريفه.
[ (مسألة ٩): يجب التعريف فوراً فيما لم يكن أقلّ من درهم]
(مسألة ٩): يجب التعريف فوراً (٢) فيما لم يكن أقلّ من درهم، فلو أخّره من أوّل زمن الالتقاط عصى إلّا إذا كان لعذر و لو أخّره لعذر أو لا لعذر لم يسقط.
[ (مسألة ١٠): قيل: لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناوياً للتملّك بعده]
(مسألة ١٠): قيل: لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناوياً للتملّك بعده، و الأقوى وجوبه مطلقاً؛ و إن كان من نيّته التصدّق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشيء أصلًا.
[ (مسألة ١١): مدّة التعريف الواجب سنة كاملة]
(مسألة ١١): مدّة التعريف الواجب سنة كاملة و لا يشترط فيها التوالي، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف: أنّه عرّفها في تلك المدّة، ثمّ ترك التعريف بالمرّة، ثمّ عرّفها في سنة أُخرى ثلاثة شهور و هكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلًا كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك و التصدّق، و سقط عنه ما وجب عليه و إن كان عاصياً في تأخيره (٣) إن كان بدون عذر.
______________________________
(١) مع الضمان كاللقطة في غير الحرم، فلو حفظها لمالكها فلا ضمان.
(٢) على الأحوط، نعم لا يجوز التسامح و الإهمال و التساهل فيه.
(٣) بهذا المقدار.