وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ٤) يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة
[ (مسألة ٦): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في صلاة أُخرى]
(مسألة ٦): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في صلاة أُخرى قطعها و أتى به، حتّى إذا كانت الثانية فريضة (١)، خصوصاً إذا كانت مرتّبة على الاولى.
[ (مسألة ٧): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
(مسألة ٧): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدّمهما (٢) و إلّا قدّم العصر و قضى الجزء بعدها. و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها.
[القول في سجود السهو]
القول في سجود السهو
[ (مسألة ١): يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج]
(مسألة ١): يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج، و السلام (٣) في غير محلّه، و نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، و نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه، و الشكّ بين الأربع و الخمس، و الأحوط إتيانه لكلّ زيادة في الصلاة و نقيصة لم يذكرها في محلّها، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر، نعم لا يترك (٤) الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس، و الكلام و إن طال له سجدتا سهو إن كان كلاماً واحداً. نعم إن تعدّد كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعد ذلك فتكلّم تعدّد السجود.
[ (مسألة ٢): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجميع صيغه]
(مسألة ٢): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة و إن تعدّد سجد له متعدّداً، و الأحوط تعدّده لكلّ تسليم، و كذا الحال في التسبيحات الأربع.
[ (مسألة ٣): لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما]
(مسألة ٣): لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما و يتخيّر في الأجزاء و الركعات في تقديم أحدهما على الآخر، و إن كان الأحوط (٥) تقديم الركعات الاحتياطيّة.
[ (مسألة ٤): يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة]
(مسألة ٤): يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة و يعصي بالتأخير، لكن
______________________________
(١) في قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد.
(٢) وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة.
(٣) على الأحوط فيه و في نسيان التشهّد.
(٤) عدم وجوبه لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(٥) لا يترك، بل وجوب تقديمها لا يخلو من رجحان.