وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٠ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. و أمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن فالأحوط ترك (١) السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
[ (مسألة ٧): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار]
(مسألة ٧): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام و الشراب و كذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.
[ (مسألة ٨): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم]
(مسألة ٨): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، و الحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصوم، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، لكن يجب (٢) على كلّ واحد منهم التكفير؛ بأن يتصدّق بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام و الأحوط مدّان.
[ (مسألة ٩): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة]
(مسألة ٩): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و الأحوط بل الأقوى (٣) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
[ (مسألة ١٠): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك]
(مسألة ١٠): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط بل الأقوى (٤) وجوب القضاء على الأوّلين أيضاً لو تمكّنا بعد ذلك.
[القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال]
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال يثبت الهلال بالرؤية و إن تفرّد بها الرائي، و التواتر و الشياع المفيدين للعلم، و مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق و بالبيّنة الشرعيّة و هي شهادة عدلين، و حكم الحاكم الذي
______________________________
(١) و إن كان الأقوى جوازه في النذر المعيّن، كما أنّ الأقوى عدم وجوب الإقامة فيه.
(٢) وجوب الكفّارة على الشيخين و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل.
(٣) في القوّة إشكال.
(٤) في القوّة إشكال.