وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ٦) يشترط وحدة محلّ الإقامة
[ (مسألة ٣): الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبويهم]
(مسألة ٣): الظاهر أنّ الأولاد الصغار (١) تابعون لأبويهم، فيعدّ وطنهما وطناً لهم حتّى بعد بلوغهم ما لم يعرضوا عنه، و لا يحتاج إلى أن يقصدوا التوطّن فيه مستقلا، نعم إذا اتّخذا وطناً و معهما أولادهما البالغون فلا يكون وطنهما وطناً لهم إلّا أن يقصدوا التوطّن فيه أيضاً.
[ (مسألة ٤): إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة]
(مسألة ٤): إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج و الإعراض عنه. و أمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقداراً يتوقّف عليه صدق الوطن عرفاً، و إن كان بعد ذلك ففي زوال حكم الوطنيّة بمجرّد ذلك من دون تحقّق الخروج و الإعراض تأمّل و إشكال (٢)، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الوطن و غيره.
[الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات]
الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات أو العلم ببقائه و إن كان لا عن اختيار.
[ (مسألة ٥): الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاولى و الأخيرة]
(مسألة ٥): الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاولى و الأخيرة، فيكفي عشرة أيّام و تسع ليال، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر. و مبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر لا غروب الشمس من العاشر.
______________________________
(١) ليس المناط فيه الصغر و الكبر الشرعيين، بل المناط هو الاستقلال في الإرادة و التعيّش و عدمه، فربما يكون الصغير المميّز مستقلا فيهما عرفاً و ربما يكون بعض الكبار غير مستقلّ كالبنات في أوائل بلوغهنّ الشرعي، بل بعض البنين أيضاً، و لا يختصّ ذلك بأبويهما بل الميزان هو التبعيّة و إن كانت لسائر قراباته أو لأجنبي، هذا كلّه في الوطن المستجدّ، و أمّا الوطن الأصلي فقد مرّ الكلام فيه.
(٢) و إن كان الأقوى بقاؤه.
[ (مسألة ٦): يشترط وحدة محلّ الإقامة]
(مسألة ٦): يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على إقامة عشرة أيّام في النجف و الكوفة معاً أو في الكاظمين و بغداد مثلًا، نعم لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً