وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠١ - القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
[ (مسألة ١١): إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله]
(مسألة ١١): إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله، و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.
[ (مسألة ١٢): إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة]
(مسألة ١٢): إذا لم يعيّن (١) كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالإقامة (٢) و القنوت و تكبيرة الركوع و نحو ذلك.
[القول في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى]
القول في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى و هي واجبة مع حضور (٣) الإمام (عليه السّلام) و بسط يده، و مستحبّة جماعة (٤) و فرادى في زمان الغيبة. و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت. و هي ركعتان في كلّ منهما يقرأ «الحمد» و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الأُولى سورة «الشمس» و في الثانية سورة «الغاشية» أو في الأُولى «سبّح اسم» و في الثانية سورة «الشمس»، و يكبّر بعد السورة في الأُولى خمس تكبيرات و يقنت خمس قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت، و في الثانية أربع تكبيرات و أربع قنوتات بعد كلّ تكبيرة قنوت. و يجزي في القنوت كلّ ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء، كسائر الصلوات، و الأفضل ما هو المأثور؛ و هو أن (٥) يقول: «اللهمّ أهلَ الكبرياءِ و العظمة و أهلَ الجودِ و الجبروت و أهلَ العفوِ و الرحمة و أهلَ التقوى و المغفرة، أسألُك بحقّ هذا اليوم الذي جعلتَه للمسلمين عيداً و لمحمّدٍ صلّى اللَّه عليه و آله ذُخراً و شرفاً و كرامةً و مزيداً، أن تصلّي على محمّدٍ و آل محمّدٍ، و أن تُدْخلَني في كلّ خيرٍ أدخلت فيه محمّداً و آلَ محمّدٍ، و أن تُخرِجني من كلِّ سوءٍ أخرجتَ منه محمّداً و آلَ محمّدٍ، صلواتُك عليه و عليهم، اللهمّ إنّي أسألُك خيرَ ما سألكَ به عبادُكَ الصالحون، و أعوذُ بِكَ ممّا استعاذ منه عبادُك المخلصون». و يأتي بخطبتين بعد الصلاة و يجوز (٦) تركهما في زمان
______________________________
(١) و لم يكن انصراف في البين.
(٢) في كونها متعارفة عند نوع المكلّفين تأمّل.
(٣) و مع اجتماع سائر الشرائط.
(٤) الأحوط إتيانها فرادى في عصر الغيبة.
(٥) الأحوط أن يأتي به رجاءً.
(٦) قد مرّ أنّ الأحوط ترك الجماعة فيها، فلا موضوع للخطبة و لا لبعض الفروع المتفرّعة على الجماعة.