وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩ - (مسألة ١) يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
[ (مسألة ٢٤): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر]
(مسألة ٢٤): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر (١) فيما لا يحتاج إلى التعدّد و في الغسلة الأخيرة فيما يحتاج إليه، و في غيره الأحوط الاجتناب.
[ (مسألة ٢٥): ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر]
(مسألة ٢٥): ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة و لم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط و لم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء و لم يصل إليه نجاسة من خارج. و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعدّ جزءً من البول أو الغائط لا بأس به (٢).
[ (مسألة ٢٦): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
(مسألة ٢٦): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.
[ (مسألة ٢٧): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع]
(مسألة ٢٧): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شيء لا يحكم (٣) بنجاسته إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي.
[ (مسألة ٢٨): لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر]
(مسألة ٢٨): لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.
[فصل في أحكام التخلّي]
فصل في أحكام التخلّي
[ (مسألة ١): يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
(مسألة ١): يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ رجلًا كان أو امرأة حتّى المجنون (٤) أو الطفل المميّز، كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً. نعم لا يجب سترها عن غير المميّز كما يجوز النظر إلى عورته، و كذا الحال في الزوجين و المالك و مملوكته ناظراً و منظوراً. و أمّا المالكة و مملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر.
______________________________
(١) بل نجس مطلقاً على الأقوى.
(٢) فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه.
(٣) فيه تفصيل.
(٤) إذا كان مميّزاً.