وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٩٢ - (مسألة ٣) إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها
الرجوع إليها كما أنّ له إبقاؤها على حالها حتّى تنقضي عدّتها و تبين عنه، و أمّا إن كان بعد انقضاء العدّة و قبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها و عدمه قولان، أقواهما الثاني.
[ (مسألة ٢٥): إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته]
(مسألة ٢٥): إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته، جاز لها بينها و بين اللَّه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزويجها و كذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال. و الأحوط أن تتزوّج ممّن لم يطّلع بالحال و لم يدر أنّ زوجها قد فقد، و لم يكن في البين إلّا دعواها بأنّها عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة و بلا مانع، و كذلك توكّل من كان كذلك.
[القول في عدّة وطء الشبهة]
القول في عدّة وطء الشبهة و المراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته؛ إمّا لشبهة في الموضوع كما إذا وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته فتبيّن أنّها أجنبيّة، و إمّا لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أُخت الموطوء معتقداً صحّته و دخل بها.
[ (مسألة ١): لا عدّة على المزنيّ بها]
(مسألة ١): لا عدّة على المزنيّ بها؛ سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، و أمّا الموطوءة شبهة فعليها العدّة؛ سواء كانت ذات بعل أو خليّة، و سواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة، و أمّا إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه قولان، أحوطهما لزوم العدّة، بل لا يخلو من قوّة (١).
[ (مسألة ٢): عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور]
(مسألة ٢): عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، و من لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
[ (مسألة ٣): إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها]
(مسألة ٣): إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل. و الظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
______________________________
(١) القوّة محلّ إشكال.