وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٧ - (مسألة ٨) إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته
يستوعب جميع أجزائها ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلًا بنزح و غيره من غير اعتبار للفوريّة المزبورة، بل لا يعتبر (١) تطهير آلة النزح إذا أُريد عودها إليه، كما أنّه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح و إن كان الأحوط ذلك كلّه.
[ (مسألة ٤): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت]
(مسألة ٤): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت و لا يحتاج إلى التثليث؛ لعدم كونه من الأواني. فيصبّ عليه مرّتين إذا تنجّس بالبول، و في غيره يكفي المرّة.
[ (مسألة ٥): إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر]
(مسألة ٥): إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، و إن نفذ فيه الماء النجس يصبر (٢) حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس، و لا يحتاج إلى التجفيف و إن كان أحوط، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف و يصبّ عليه الماء ثمّ يراق غسالته و يطهر الظرف أيضاً بالتبع و الأحوط التثليث.
[ (مسألة ٦): اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل و القليل]
(مسألة ٦): اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل و القليل أيضاً إذا صبّ عليه الماء و نفذ فيه (٣) إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس. و كذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه.
[ (مسألة ٧): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأُشنان لا يضرّ]
(مسألة ٧): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأُشنان لا يضرّ (٤) ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضاً؛ لانغساله بغسل الثوب.
[ (مسألة ٨): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته]
(مسألة ٨): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته و يطهر بالمضمضة (٥)، و أمّا إذا كان الطعام طاهراً و خرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم و إن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر، و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال (٦).
______________________________
(١) بل يعتبر على الأحوط.
(٢) قد مرّ الإشكال في أمثالهما، و أمّا تطهير بواطنها بالقليل فلا يمكن.
(٣) الماء مع بقاء إطلاقه و إخراج الغسالة.
(٤) إذا علم عدم منعه وصول الماء إلى الثوب، و في الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الحكم بطهارته أيضاً لا بدّ من العلم بانغساله و لا يكفي الاحتمال على الأحوط.
(٥) مع مراعاة شرائط التطهير.
(٦) أحوطه ذلك.