وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١ - فصل في الاستبراء
للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق و غيرها و الغسل أفضل و الجمع بينهما أكمل. و لا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء، و في المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النقاء (١) بالأقلّ على الأحوط. و إذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء و يجزي ذو الجهات الثلاث و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. و يعتبر فيما يمسح به الطهارة فلا يجزي النجس و لا المتنجّس قبل تطهيره. و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.
[ (مسألة ٢): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر]
(مسألة ٢): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى، و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضرّ بقاء الأثر.
[ (مسألة ٣): إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء]
(مسألة ٣): إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و أن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم يتعيّن الماء.
[ (مسألة ٤): يحرم الاستنجاء بالمحترمات]
(مسألة ٤): يحرم الاستنجاء بالمحترمات، و كذا بالعظم و الروث على الأحوط، لكن لو فعل يطهر المحلّ على الأقوى (٢).
[ (مسألة ٥): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و إن احتمل خروج المذي معه]
(مسألة ٥): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و إن احتمل خروج المذي معه، و إن كان الأحوط (٣) الدلك في هذه الصورة.
[فصل في الاستبراء]
فصل في الاستبراء و كيفيّته (٤): أن يمسح بقوّة ما بين المقعد و أصل الذكر ثلاثاً ثمّ يضع سبّابته مثلًا تحت الذكر و إبهامه فوقه و يمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً. فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم بطهارتها و عدم ناقضيّتها للوضوء لو
______________________________
(١) الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء.
(٢) محلّ إشكال خصوصاً في العظم و الروث، بل حصول الطهارة مطلقاً محلّ إشكال. نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.
(٣) لا يترك.
(٤) على الأحوط الأولى.