وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٣٥ - (مسألة ٩) لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة
يقتضي الفساد ابتداءً و استدامة، كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً، جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
[ (مسألة ٣): إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل]
(مسألة ٣): إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل؛ سواء كان كتابيّاً أو وثنيّاً، و سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. و إذا أسلم زوج الوثنيّة وثنيّاً كان أو كتابيّاً فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده ينتظر (١) انقضاء العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما و إلّا انفسخ النكاح؛ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
[ (مسألة ٤): إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي؛ وثنيّة كانت أو كتابيّة، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح]
(مسألة ٤): إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي؛ وثنيّة كانت أو كتابيّة، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف (٢) على انقضاء العدّة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و إلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها.
[ (مسألة ٥): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال]
(مسألة ٥): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته و إلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
[ (مسألة ٦): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة]
(مسألة ٦): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، و في غيره كالطلاق.
[ (مسألة ٧): لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)]
(مسألة ٧): لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)، و لا الغالي المعتقد بالوهيّتهم أو نبوّتهم، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية؛ لأنّهما بحكم الكفّار و إن انتحلا دين الإسلام.
[ (مسألة ٨): لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة]
(مسألة ٨): لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة، و أمّا نكاح المؤمنة المخالف الغير الناصب ففيه خلاف، و الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة. و حيث إنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز، فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
[ (مسألة ٩): لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة]
(مسألة ٩): لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة
______________________________
(١) لكن يفرّق بينهما.
(٢) لكن يفرّق بينهما.