وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٢ - (مسألة ٨) إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون
لا يبعد جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما.
[ (مسألة ٦): إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة]
(مسألة ٦): إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء إذا اتّحدا في العمل؛ كما إذا رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة و الآخر عدمه يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها و إن لم يوجبها. و أمّا مع المخالفة في العمل فيشكل (١) جواز الاقتداء خصوصاً فيما يتعلّق بقراءة الإمام التي يتحمّلها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم باطلًا، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء. نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما (٢) في العمل يجوز الائتمام و لا يجب الفحص و السؤال.
[ (مسألة ٧): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه]
(مسألة ٧): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له (٣) الائتمام به.
[ (مسألة ٨): إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون]
(مسألة ٨): إذا تشاحّ (٤) الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون، و مع الاختلاف يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، فإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ثمّ الأسنّ. و الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان أفضل، لكن الأولى له تقديم الأفضل. و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، و الأولى أيضاً تقديم الأفضل. و كذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. و الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة و الاستحباب لا على وجه
______________________________
(١) الأقوى صحّة الاقتداء إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد و لو لم يكن متّحداً معه في العمل، نعم يشكل الاقتداء فيما يتعلّق بالقراءة و لو رأى صحّة صلاته مع بطلان قراءته.
(٢) مع الجهل بتخالفهما في الرأي، و أمّا مع العلم به و الشكّ في تخالفهما في العمل فالأقوى عدم الجواز في المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، كما أنّه يعرض الإشكال فيه في المسائل المحكومة بالإشكال معه.
(٣) إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته.
(٤) الأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعاً، نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير و كلّ يقول: تقدّم يا فلان، ينبغي للقوم و للأئمّة ملاحظة المرجّحات.