وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ٢) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر
ثمانية وجب التاسع (١) و هكذا. و اليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى. و لا يشترط إدخال الليلة الأُولى و لا الرابعة و إن جاز كما عرفت، و في كفاية الثلاثة التلفيقيّة بأن يشرع من زوال يوم مثلًا إلى زوال اليوم الرابع تأمّل و إشكال.
[الخامس: أن يكون في مسجد جامع]
الخامس: أن يكون في مسجد جامع (٢) فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق، و الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة.
[السادس: إذن من يعتبر إذنه كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً]
السادس: إذن من يعتبر إذنه كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً، نعم إذا كان مبعّضاً و هاياه المولى بأن جعل له أيّاماً و له أيّاماً يجوز له إيقاعه في أيّامه بدون إذن سيّده، بل مع المنع أيضاً، و كذا المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ (٣)، و الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه (٤)، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما، و أمّا مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم و إن كان أحوط.
[السابع: استدامة اللبث في المسجد]
السابع: استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل و لو كان جاهلًا بالحكم، نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لم يبطل، و كذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك. و لا يجب الاغتسال (٥) في المسجد و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط.
[ (مسألة ١): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ]
(مسألة ١): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى.
[ (مسألة ٢): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر]
(مسألة ٢): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، و لا عن نيابة غيره إلى نفسه و بالعكس.
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتيانه رجاءً في غيرها.
(٣) إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، و إلّا فغير معلوم، بل في بعض فروعه معلوم العدم.
(٤) فيه إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.
(٥) بل لا يجوز في المسجدين و يجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، و في غيرهما لا يجوز إذا استلزم اللبث.