وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٣ - (مسألة ١٠) إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر
[ (مسألة ٤): لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم]
(مسألة ٤): لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر فيه حال الائتمام (١) كالإنصات و نحوه بنى عليه.
[ (مسألة ٥): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو]
(مسألة ٥): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته، بل و صلاته (٢) أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد، و إن كان عادلًا ففي المسألة صورتان (٣): إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيّل أنّ الحاضر هو زيد، و في هذه الصورة تبطل جماعته، بل و صلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، و في هذه الصورة تصحّ جماعته و صلاته.
[ (مسألة ٦): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء]
(مسألة ٦): لا يجوز (٤) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
[ (مسألة ٧): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة]
(مسألة ٧): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة و إن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط (٥) عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية.
[ (مسألة ٨): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة]
(مسألة ٨): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً في الصورة الثانية.
[ (مسألة ٩): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام]
(مسألة ٩): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له (٦) العود إلى الائتمام، كما أنّه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
[ (مسألة ١٠): إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر]
(مسألة ١٠): إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر، أو
______________________________
(١) قد مرّ أنّ مجرّد هيئة الائتمام لا يكفي في البناء عليه، بل لا بدّ فيه من الاشتغال بشيء من أفعال المؤتمّين و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة.
(٢) عدم بطلان صلاته لا يخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً.
(٣) الأقوى صحّة جماعته و صلاته في الصورتين.
(٤) على الأحوط.
(٥) لا يترك و لو كان لا يخلو من قوّة، خصوصاً في الصورة الأُولى.
(٦) على الأحوط.