وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ٥) إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين
إلى حدّ الراكع أو قبل التسليم إذا كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير يتدارك المنسيّ، و يعيد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه. و أمّا لو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة و ذكر بعد التسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً كالحدث، فقد جاز محلّ الرجوع و التدارك و إنّما عليه قضاء المنسيّ و سجدتا السهو كما يأتي، و أمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء و القضاء ثمّ التشهّد ثمّ التسليم احتياطاً (١)، و في صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ثمّ التسليم. و من نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً تداركه، فإن لم يتداركه و لا تدارك ما ذكرناه ممّا ذكره في المحلّ بطلت صلاته.
[ (مسألة ٣): من نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها]
(مسألة ٣): من نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها، و لو ذكرها بعد التسليم، قبل فعل ما يبطل سهواً قام و أتمّ، و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعيّة و غيرها. و كذا لو نسي أكثر من ركعة، و كذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله.
[ (مسألة ٤): لو علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع]
(مسألة ٤): لو علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع (٢) إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت (٣) يجب عليه العود لتداركهما و صحّت صلاته على الأقوى، و الاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا ينبغي تركه.
[ (مسألة ٥): إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين]
(مسألة ٥): إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين فالأحوط (٤) أن يأتي بقضاء سجدتين ثمّ الإتيان بسجدتي السهو مرّتين ثمّ إعادة الصلاة، و كذا إذا كان في الأثناء و كان بعد الدخول في الركوع؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين و الإتيان بسجدتي السهو مرّتين، و لكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة
______________________________
(١) ثمّ سجدتي السهو احتياطاً فيه و في نسيان التشهّد، و إن كان الأقوى فوت محلّ التدارك فيهما بعد السلام مطلقاً.
(٢) قبل أن يتلبّس بتكبيرة على فرض الإتيان به، و قبل الهويّ على فرض عدمه.
(٣) بل بعد الشروع في تكبيره، و الأقوى في هذه الصورة هو الاكتفاء بالقراءة.
(٤) لا يترك في الفرعين.