وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٧ - (مسألة ٢٥) لو كانت دار مثلًا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه
[ (مسألة ٢٣): إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة]
(مسألة ٢٣): إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها، خصوصاً إذا كان بعد علمه بالشفعة.
[ (مسألة ٢٤): يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه]
(مسألة ٢٤): يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه و يكون أثره سقوطها، فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مسقط. و لو صالح معه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صحّ أيضاً و لزم الوفاء به، لكن لو لم يوجد المسقط و أخذ بها هل يترتّب عليه أثره و إن أثم بعدم الوفاء بما التزم، أو لا أثر له؟ وجهان؛ أوجههما أوّلهما في الأوّل، و ثانيهما (١) في الثاني.
[ (مسألة ٢٥): لو كانت دار مثلًا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه]
(مسألة ٢٥): لو كانت دار مثلًا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء منه و تصرّف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه في دعواه، و إنّما الإشكال في أنّه هل يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على البيع و انتزاعها من المشتري أم لا؟ فيه تردّد (٢).
______________________________
(١) بل أوّلهما فيه أيضاً إن كان المراد به تركه مع بقاء الحقّ، لا جعله كناية عن سقوطه.
(٢) عدم الجواز أشبه.