وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ٩) يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود
[ (مسألة ٤): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع]
(مسألة ٤): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع؛ الموجودة و المتجدّدة في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، و سواء اتّحد الجنس أو اختلف. و كذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته.
[ (مسألة ٥): إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين]
(مسألة ٥): إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين، فيجوز بيع ثمرتها في المرّتين قبل الظهور.
[ (مسألة ٦): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة]
(مسألة ٦): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة فتنتقل الأُصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، و لو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الأُصول كالعين المستأجرة. و كذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري و الأُصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة.
[ (مسألة ٧): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية]
(مسألة ٧): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية (١) كان من مال بائعها. و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة؛ نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل، و لو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري و لم يرجع على البائع بشيء.
[ (مسألة ٨): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقداراً معيّناً]
(مسألة ٨): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخل، أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّلين (٢).
[ (مسألة ٩): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود]
(مسألة ٩): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحيوان و غيرها بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر؛ سواء كان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض، و هذا يسمّى بالمزابنة المنهيّ عنها، و الأحوط (٣) إلحاق
______________________________
(١) على الوجه الذي مرّ في باب القبض.
(٢) لا يترك الاحتياط بالتصالح في الثاني منهما.
(٣) لكن الأقوى عدم الإلحاق، نعم الأقوى عدم جواز بيعها بمقدار منها.