وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٠٩ - (مسألة ١٣) يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام
[ (مسألة ٨): إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ]
(مسألة ٨): إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ (١) و لم ينفذ؛ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكاً في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيّئ الخلق و أمثال ذلك، إلّا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، و حينئذٍ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ، و إن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه.
[ (مسألة ٩): ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
(مسألة ٩): ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم يكونا فأخاها و إن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
[ (مسألة ١٠): لا ولاية للوصيّ]
(مسألة ١٠): لا ولاية (٢) للوصيّ؛ أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ على الصغير و الصغيرة و إن نصّ له الموصي على النكاح على الأظهر.
[ (مسألة ١١): ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير]
(مسألة ١١): ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير؛ ذكراً كان أو أُنثى مع فقد الأب و الجدّ. نعم لو قضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة على النكاح؛ بحيث ترتّبت على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها، كانت له الولاية (٣) من باب الحسبة، و كذا له الولاية حينئذٍ على من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله و لم يكن له أب و لا جدّ.
[ (مسألة ١٢): للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره]
(مسألة ١٢): للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره؛ ذكراً كان أو أُنثى، صغيراً كان أو كبيراً، عاقلًا كان أو مجنوناً، راغباً كان أو كارهاً، و لا خيار له معه.
[ (مسألة ١٣): يشترط في ولاية الأولياء: البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام]
(مسألة ١٣): يشترط في ولاية الأولياء: البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذٍ لوليّهما، و كذا لا ولاية للأب و الجدّ إذا جنّا، و إن جنّ أحدهما تختصّ الولاية بالآخر، و كذا لا
______________________________
(١) مع علمه بالعيب، و إلّا ففيه تأمّل و تردّد و إن لا تبعد الصحّة مع إعمال جهده في إحراز المصلحة، و على الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه، و في غيرها لا خيار له و لا للمولّى عليه على الأقوى.
(٢) المسألة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط.
(٣) و لا يترك الاحتياط بضمّ إجازة الوصيّ للأب أو الجدّ مع وجوده، و كذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله؛ إذا كان البلوغ و التجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ.