وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ١) المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف
في غيرها و إن استحبّت (١) في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب كالأرز و الماش و الذرة و نحو ذلك لا الخضر و البقول كما مرّ. و حكم ما يستحبّ فيه الزكاة حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب و قدره و مقدار ما يخرج منه و غير ذلك.
و يقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب:
[المطلب الأوّل: يعتبر في الزكاة أمران]
المطلب الأوّل:
يعتبر في الزكاة أمران:
[الأوّل: بلوغ النصاب]
الأوّل: بلوغ النصاب و هو خمسة أوسق، و الوسق ستّون صاعاً فهو ثلاثمائة صاع، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي و ألف و ثمانمائة رطل بالمدني، و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهماً عبارة عن إحدى و تسعين مثقالًا شرعيّاً و ثمانية و ستّين مثقالًا و ربع مثقال صيرفي؛ لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و بحسب حقّة النجف التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال، و بعيار الإسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالًا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالًا، و بالمنّ الشاه المتداول في بعض بلاد إيران الذي هو عبارة عن ألف و مأتي مثقال و ثمانين مثقالًا صيرفيّاً مائة منّ و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعون مثقالًا صيرفيّاً، و بالمنّ التبريزي المتداول في غالب بلاد إيران مائتان و ثمانية و ثمانون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا صيرفيّاً. فلا زكاة في الناقص عن النصاب و لو يسيراً، كما أنّه يجب الزكاة في النصاب و ما زاد عليه و لو يسيراً.
[ (مسألة ١): المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف]
(مسألة ١): المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و إن كان زمان التعلّق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة، حتّى أنّ مثل البربن و شبهه ممّا يؤكل رطباً إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً و إن قلّ
______________________________
(١) مرّ الإشكال في الحبوب.