وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٩ - (مسألة ١٠) لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين
قبله وجب (١) على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة. و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل زمان التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته؛ للعلم (٢) بكونها متعلّقة للحقّ الزكاتي على أيّ حال و إن لم يعلم بأنّ التعلّق كان في زمان حياة مورّثه أو بعده، و من لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شيء إلّا إذا علم زمان التعلّق و شكّ في زمان الموت، فيجب عليه إخراجها على الأحوط (٣) لو لم يكن الأقوى.
[ (مسألة ١٠): لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين]
(مسألة ١٠): لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين، فإن كان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مرّ، حتّى فيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة، و لا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة إلّا إذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون. و إن كان موته قبل تعلّق الوجوب، فإن كان قبل ظهور (٤) الحبّ و الثمر وجب الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط كما مرّ، و لا يمنع دين الميّت عن تعلّق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال. و أمّا إن كان بعد ظهوره فإن كان الورثة قد أدّوا الدين أو ضمنوه برضا
______________________________
(١) على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه و قبل تعلّق الوجوب، و على الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه.
(٢) إلّا في بعض الفروض، لكن لا يترك الاحتياط بالإخراج مطلقاً.
(٣) بل الأقوى.
(٤) مع استيعاب الدين التركة و كونه زائداً عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب على الورثة الزكاة، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميّت على الأقوى يؤدّى منها دينه، و مع استيعابه إيّاها و عدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا و نماءً بحكم مال الميّت؛ بنحو الإشاعة بينه و بين مال الورثة، و لا تجب الزكاة فيما يقابله و يحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل و الثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب عليه الزكاة، و لو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين و عدم كونه بحكم مال الميّت و كان ماله فيما سوى التالف واقعاً و التفصيل في محلّه.