وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٨ - (مسألة ٤) الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها
و ما يعدّ من توابعها و مرافقها كالبئر و الناعور (١) و الحظيرة و نحوها، بخلاف ما إذا باع أرضاً فإنّه لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودتان فيها إلّا مع الشرط. و كذا لا يدخل الحمل (٢) في ابتياع الامّ ما لم يشترط و الثمر في بيع الشجر. نعم لو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع و يجب على المشتري إبقاؤها على الأُصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، و لو لم يؤبّر كانت للمشتري، و الظاهر اختصاص ذلك بالبيع. و أمّا في غيرها فالثمرة للناقل بدون الشرط؛ سواء كانت مؤبّرة أو لم تكن، كما أنّ هذا الحكم مختصّ بالنخل فلا يجري في غيرها، بل تكون الثمرة للبائع على كلّ حال.
[ (مسألة ٢): إذا باع الأُصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي]
(مسألة ٢): إذا باع الأُصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها و ليس لصاحب الأُصول منعه، و كذلك العكس. و لو تضرّر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأُصول وجهان، لا يخلو ثانيهما عن رجحان، و الأحوط التصالح و التراضي على تقدّم أحدهما و لو بأن يتحمّل ضرر الآخر.
[ (مسألة ٣): إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها]
(مسألة ٣): إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها و المخرج و مدى جرائدها و عروقها من الأرض، و ليس للمشتري منع شيء من ذلك. و إذا باع داراً دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل، إلّا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج و المرافق و غير ذلك ممّا يكون أمارة على خروجه و استقلاله بحسب العادة. و كذا يدخل السراديب و البئر و الأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه، بل السّلم المثبت على حذو الدرج، و لا يدخل الرحى المنصوبة إلّا مع الشرط. و كذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّا مع الشرط (٣) و لو بأن قال: و ما دار عليها حائطها، و في دخول المفاتيح إشكال لا يبعد دخولها.
[ (مسألة ٤): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها]
(مسألة ٤): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودّعة فيها و نحوها.
______________________________
(١) إذا جرت العادة بدخوله فيه.
(٢) إلّا إذا كان تعارف يوجب التقييد، كما أنّه كذلك نوعاً و كذا في ثمر الشجر.
(٣) أو تعارف يوجب التقييد، كما هو كذلك غالباً.