وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩٢ - (مسألة ٤) في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال
لا إله إلّا أنت برحمتك أستغيث فصلِّ على محمّد و آل محمّد و أن تلطف لي و أن تغلب لي و أن تمكر لي و أن تخدع لي و أن تكيد لي و أن تكفيني مئونة فلان بن فلان بلا مئونة».
[ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله]
ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله و هي أغسال: منها لقتل الوزغ. و منها لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً. و منها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها بل وجوبه (١) لا يخلو من قوّة. و منها لمسّ الميّت بعد تغسيله.
[مسائل]
[ (مسألة ١): وقت إيقاع الأغسال المكانيّة]
(مسألة ١): وقت إيقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول (٢) في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير. و يكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل و الدخول فيها في آخرهما بل كفاية غسل النهار للّيل و بالعكس لا يخلو من قوّة، و كذا الحال في القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل كالإحرام و الزيارة و نحوهما، فوقته قبل ذلك الفعل. و لا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور. و أمّا القسم الثاني من الأغسال الفعليّة فوقتها عند تحقّق السبب، و يمتدّ إلى آخر العمر و إن استحبّ المبادرة إليها.
[ (مسألة ٢): لا ينتقض الأغسال الزمانيّة]
(مسألة ٢): لا ينتقض (٣) الأغسال الزمانيّة و القسم الثاني من الفعليّة بشيء من الأحداث بعدها، و أمّا المكانيّة و القسم الأوّل من الفعليّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها و بين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها و بين تلك الأفعال أعاد الغسل.
[ (مسألة ٣): إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة]
(مسألة ٣): إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.
[ (مسألة ٤): في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال]
(مسألة ٤): في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبيّة.
______________________________
(١) هذا ممنوع، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(٢) و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله، خصوصاً إذا لم يتمكّن منه قبله.
(٣) فيه تأمّل، نعم لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث.