وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٨ - (مسألة ٩) إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته
أداء الزكاة حينئذٍ من العين أو القيمة، بعد فرض بلوغها تمرها و زبيبها النصاب.
[ (مسألة ٦): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر]
(مسألة ٦): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر (١) قبل الجذاذ منه أو من قيمته.
[ (مسألة ٧): إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته]
(مسألة ٧): إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو (٢) صلاح ثمرته أو ثمراً قبل أن يبدو صلاحه أو زرعاً قبل اشتداد حبّه فالزكاة عليه بعد زمان التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق. لكن لو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه صحّ (٣) على الأصحّ، و حينئذٍ فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شيء و إن علم بعدم أدائه يجب عليه أداؤه و يرجع بها على البائع.
[ (مسألة ٨): إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق]
(مسألة ٨): إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه أو قبله حتّى تكون على المشتري لم يكن عليه شيء، إلّا إذا علم زمان التعلّق و جهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى. و إذا شكّ المشتري في ذلك فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق يجب عليه إخراجها مطلقاً (٤)، و إن لم يكن قاطعاً بذلك بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شيء مطلقاً حتّى فيما إذا علم زمان البيع و شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره على الأقوى، و إن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.
[ (مسألة ٩): إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته]
(مسألة ٩): إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته (٥) و إذا مات
______________________________
(١) بعد التعلّق.
(٢) بل قبل التعلّق فيما إذا نمت في ملكه على الأقوى، و في غيره على الأحوط.
(٣) بل فضوليّ يحتاج إلى إجازة الحاكم إذا أحرز عدم التأدية، فإن أجازه ردّ الثمن بالنسبة و رجع إلى البائع به، و إن ردّه أدّى الزكاة و له الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة إن أدّاه إليه.
(٤) على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع و لم ينم في ملكه، و على الأقوى في غيره.
(٥) بل من الزكويّ؛ أي ما تعلّق به الزكاة إن كان موجوداً، و من تركته إن تلف مضموناً عليه، نعم لورثته أداء قيمة الزكويّ مع بقائه أيضاً.