وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٩٢ - (مسألة ١٥) يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم
[ (مسألة ١١): يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم]
(مسألة ١١): يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم، و يجوز إشباع البعض و التسليم إلى البعض. و لا يتقدّر الإشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قلّ أو كثر. و أمّا التسليم فلا بدّ من أن يسلّم إلى كلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ، و الأفضل بل الأحوط مدّان. و لا بدّ في كلّ من النحوين كمال العدد من ستّين أو عشرة فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرّتين أو تسليم كلّ واحد منهم مدّين، و لا يجب الاجتماع لا في التسليم و لا في الإشباع فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة و لو كان هذا في سنة و ذلك في سنة أُخرى لأجزأ و كفى.
[ (مسألة ١٢): الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة]
(مسألة ١٢): الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة و إن كان الأفضل إشباعه في يومه و ليله غداة و عشاءً.
[ (مسألة ١٣): يجزي في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس]
(مسألة ١٣): يجزي (١) في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس؛ من المطبوخ، و ما يُصنع من أنواع الأطعمة، و من الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن و غيرها و إن كان بلا إدام، و الأفضل أن يكون مع الإدام، و هو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن كان خلّا أو ملحاً أو بصلًا، و كلّ ما كان أفضل كان أفضل و في التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيٍّ و مطبوخ؛ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك، و الأحوط الحنطة أو دقيقة، و يجزي التمر و الزبيب تسليماً و إشباعاً.
[ (مسألة ١٤): التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات]
(مسألة ١٤): التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء، و لا يتعيّن عليه صرفه في الأكل.
[ (مسألة ١٥): يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم]
(مسألة ١٥): يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم، فيعطى الصغير مدّاً من طعام كما يعطى الكبير و إن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الوليّ، و إن كان بنحو الإشباع فكذلك إذا اختلط (٢) الصغار مع الكبار، فإذا أشبع عائلة كانت ستّين نفساً مشتملة على كبار و صغار أجزأ، و إن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين
______________________________
(١) الأحوط في كفّارة اليمين و ما هو كفّارته كفّارتها، عدم كون الإطعام بل و التسليم أدون ممّا يطعمون أهليهم و إن كان الإجزاء بما ذكر لا يخلو من قوّة.
(٢) و إن كان الأحوط احتساب الاثنين بواحدة مطلقاً.