وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٥ - الخامس دم ذي النفس السائلة
[ (مسألة ٣): فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهر بلا إشكال]
(مسألة ٣): فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهر بلا إشكال إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال، و إلّا ففيه إشكال (١)، و كذا المبانة من الميّت. و أمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلّا في الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية حال الانفصال، و كذا في المبان من الميّت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي، فطهارته في الصورتين لا تخلو من إشكال، و مع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.
[ (مسألة ٤): ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد]
(مسألة ٤): ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين. و أمّا إذا علم بكونه مسبوقاً بيد الكفّار فإن احتمل (٢) أنّ المسلم الذي أخذه من الكفّار قد تفحّص من حاله و أحرز تذكيته فهو أيضاً محكوم بالطهارة، و أمّا إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
[ (مسألة ٥): إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار]
(مسألة ٥): إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار و لم يعلم أنّه من ذي النفس أو من غيره كالسمك و نحوه فهو محكوم بالطهارة و إن لم يحرز تذكيته و لكن لا يجوز الصلاة فيه.
[ (مسألة ٦): إذا أُخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم و لم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره]
(مسألة ٦): إذا أُخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم و لم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً. و من هذا القبيل اللاستيك و الشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطّلع على حقيقتهما.
[الخامس: دم ذي النفس السائلة]
الخامس: دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك و البقّ و القمّل و البراغيث فإنّه
______________________________
(١) إن أحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها و استقلالها و زوال الحياة عنها حال حياة الظبي، و مع بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها فالأقوى طهارتها كانت مبانة من الحيّ أو الميّت، كما أنّه مع الشكّ في كونها ممّا تحلّها الحياة محكومة بالطهارة، و مع العلم به و الشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة. و ممّا ذكرنا يتّضح حال المسك إذا سرت رطوبة الفأرة إليه.
(٢) الأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة في هذه الصورة على ما عمل المسلم معه معاملة المذكى.