وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٩٩ - (مسألة ٩) لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد
المخيط و السكّ و السفود و نحوها، إلّا أنّ الأحوط (١) خلافه. و الظاهر أنّه لا يعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمي و الطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم و الرمح حلّ أكله. و يلحق بالآلة الحديديّة ما لم تشتمل على الحديد، لكن تكون محدّدة كالمعراض (٢) الذي هو كما قيل: خشبة لا نصل فيها إلّا أنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط و السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه. لكن إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه و شوكها فيه و لو يسيراً، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحلّ. و الحاصل أنّه يعتبر في الآلة الجماديّة: إمّا أن تكون حديدة (٣) محدّدة و إن لم تكن خارقة، و إمّا أن تكون محدّدة غير حديديّة بشرط كونها خارقة.
[ (مسألة ٧): كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديد محدّدة و لا محدّدة غير حديديّة]
(مسألة ٧): كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديد محدّدة و لا محدّدة غير حديديّة قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا يحلّ مقتولها، كالمقتول بالحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها و بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و نحوها؛ بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع و تحت اليد، لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّا إذا أدرك ذكاته فذكّاه.
[ (مسألة ٨): لا يبعد حلّيّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك]
(مسألة ٨): لا يبعد حلّيّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك (٤) إذا سمّى الرامي و اجتمعت سائر الشرائط، و البندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافذة الخارقة، خصوصاً في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة ممّا صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط و لا يكون بشكل البندقة.
[ (مسألة ٩): لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد]
(مسألة ٩): لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد، و لا وحدة الآلة، فلو
______________________________
(١) لا يترك.
(٢) الحكم يختصّ بالمعراض على الأحوط، فلا يتجاوز المحدّدة غير الحديد.
(٣) مع صدق السلاح عليها، و إلّا فلا على الأحوط.
(٤) الأحوط الاجتناب ممّا قتل بالبندق الذي ليس محدّداً نافذاً بحدّته و إن جرح و خرق بقوّته.