وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٤) لا يجب غسل الشعر
غسل اليد و الوجه و المضمضة ثمّ غسل اليدين فقط. و منها: قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم، و تشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية. و منها: مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد و الورق و الهامش و ما بين السطور. و منها: النوم، و ترتفع كراهته بالوضوء و إذا لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل (١). و منها: الخضاب و كذا إجناب نفسه إذا كان مختضباً قبل أن يأخذ اللون. و منها: الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام. و منها: حمل المصحف و تعليقه.
[القول في واجبات الغسل]
القول في واجبات الغسل (مسألة ١): واجبات الغسل أُمور:
[الأوّل: النيّة]
الأوّل: النيّة و يعتبر فيها الإخلاص، و لا بدّ من استدامة حكمها كما تقدّم في الوضوء.
[ (مسألة ٢): إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل]
(مسألة ٢): إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل و كان غمسه و اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سُئل عنه حين غمسه ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح و قد وقع غسله مع النيّة. و أمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ بقي متحيّراً، بطل غسله، بل لم يقع منه الغسل أصلًا.
[ (مسألة ٣): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا]
(مسألة ٣): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى على العدم، أمّا لو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
[الثاني: غسل ظاهر البشرة]
الثاني: غسل ظاهر البشرة فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله، و لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و غيرها حتّى الثقبة التي في الاذن أو الأنف للقرط أو الحلقة إلّا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر، و الأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن.
[ (مسألة ٤): لا يجب غسل الشعر]
(مسألة ٤): لا يجب (٢) غسل الشعر بل يجب غسل ما تحته من البشرة، نعم ما كان دقيقاً بحيث يعدّ من توابع الجسد يجب غسله.
______________________________
(١) أو عن الوضوء، و عن الغسل أفضل.
(٢) الأحوط وجوب غسله.