وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٢ - (مسألة ١) يسقط الغسل عن الشهيد
وجهه إليها رجلًا كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً و الأحوط (١) مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، و أمّا بعده إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
[ (مسألة ٢): يستحبّ تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و كلمات الفرج]
(مسألة ٢): يستحبّ تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه و قراءة سورتي «يس» و «الصافات» عنده لتعجيل راحته. و كذا يستحبّ تغميض عينيه و تطبيق فمه و شدّ فكّيه و مدّ يديه إلى جنبيه و مدّ رجليه و تغطيته بثوب و الإسراج عنده في الليل و إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته و التعجيل في تجهيزه إلّا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته. و يكره مسّه في حال النزع و وضع شيء ثقيل على بطنه و إبقاؤه وحده فإنّ الشيطان يعبث في جوفه. و كذا يكره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.
[القول في غسل الميّت]
القول في غسل الميّت
[مسائل]
يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم و لو كان مخالفاً (٢)، و لا يجوز تغسيل الكافر و من حكم بكفره (٣) من المسلمين كالنواصب و الغلاة و الخوارج. و أطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضاً إذا تمّ له أربعة أشهر و يكفَّن و يُدفن على المتعارف، و إذا كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يُلفّ في خرقة و يدفن.
[ (مسألة ١): يسقط الغسل عن الشهيد]
(مسألة ١): يسقط الغسل عن الشهيد (٤)؛ و هو المقتول في الجهاد مع الإمام (عليه السّلام) أو نائبه
______________________________
(١) و إن كان الأقوى عدم لزومه. نعم لا يترك الاحتياط ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار.
(٢) على الأحوط، كما أنّ الأحوط غسله بالكيفيّة التي عندنا و التي عندهم.
(٣) على نحو يأتي تفصيله في النجاسات.
(٤) بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً، و أمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة و به رمق يجب غسله و تكفينه على الأحوط إذا خرج روحه فيها، و أمّا إذا خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله و تكفينه.