وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٠٠ - (مسألة ١٥) لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع
ذلك، أو أجاز بعد ذلك لم يصحّ الخلع (١)، و كذا لو وكّلت زيداً على أن يطلب من زوجها أن يطلّقها على ذلك فطلّقها على ذلك.
[ (مسألة ١١): إذا قال أبوها: «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق]
(مسألة ١١): إذا قال أبوها: «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق (٢) و كان رجعيّاً، و لم تبرأ ذمّته بذلك ما لم تبرئ، و لم يلزم عليها الإبراء و لا يضمنه الأب.
[ (مسألة ١٢): لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل]
(مسألة ١٢): لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل، فبطل الخلع و كان الطلاق رجعيّاً (٣)، و أمّا لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنّه مال الغير، فالمشهور صحّة الخلع و ضمانها للمثل أو القيمة و فيه تأمّل.
[ (مسألة ١٣): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس]
(مسألة ١٣): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس كما مرّ، و الأحوط أن تكون الكراهة شديدة؛ بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة و الوقوع في المعصية.
[ (مسألة ١٤): الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتيّة ناشئة من خصوصيات الزوج]
(مسألة ١٤): الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتيّة ناشئة من خصوصيات الزوج، كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك، و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض، مثل وجود الضرّة و عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق المستحبّة أو الواجبة كالقسم و النفقة. نعم إن كانت الكراهة و طلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها، فتريد تخليص نفسها منه، فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها، لم يتحقّق الخلع و حرم عليه ما يأخذه منها، و لكن الطلاق صحّ رجعيّاً (٤).
[ (مسألة ١٥): لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع]
(مسألة ١٥): لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع و لم يملك العوض، و لكن صحّ (٥) الطلاق، فإن كان مورداً للطلاق الرجعي كان رجعيّاً، و إلّا كان بائناً.
______________________________
(١) و لا الطلاق الرجعي و لا غيره، إلّا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته.
(٢) مع وقوعه بصيغة الطلاق، أو إتباعه بها.
(٣) مع الشرط المتقدّم.
(٤) مع الشرط المتقدّم.
(٥) مع الشرط المتقدّم.