وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨١٦
المملوك و يعتق، و المباشر لذلك هو الحاكم و مع عدمه عدول المؤمنين، بل غيرهم أيضاً مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي.
[ (مسألة ١٩): إذا كان المملوك أباً أو امّاً للميّت لا إشكال]
(مسألة ١٩): إذا كان المملوك أباً أو امّاً للميّت لا إشكال و لا خلاف في أنّه يشترى و يعتق، و الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ قريب له، و لا سيّما الأولاد.
[ (مسألة ٢٠): إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك، فالظاهر أنّه يشترى بها شقص منه]
(مسألة ٢٠): إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك، فالظاهر (١) أنّه يشترى بها شقص منه و يعتق و يسعى هو في الباقي. و هنا فروع أُخر لا جدوى في التعرّض بها لقلّة الابتلاء بها.
[و يلحق بموانع الإرث أُمور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل]
و يلحق بموانع الإرث أُمور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل:
[ (مسألة ٢١): اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما]
(مسألة ٢١): اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما، و إذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب و الولد، و كذا التوارث بين الولد و كلّ من تقرّب إليه بواسطة الأب كالجدّ و الجدّة للأب و الأعمام و العمّات و أولادهم، فينحصر التوارث بين الولد و الأُمّ، و بينه و بين من تقرّب إليه بالأُمّ كالأخ و الأُخت للُامّ و الأخوال و الخالات و أولادهم، حتّى أنّه لو كان له أخ للأب و الأُمّ و أخ للُامّ كان كمن له أخوان للُامّ فيرثان بالسويّة. و إن اعترف الأب بعد اللعان بولديّته يرثه الولد دون العكس.
[ (مسألة ٢٢): الحمل يرث و يورّث إذا انفصل حيّاً و إن مات من ساعته]
(مسألة ٢٢): الحمل يرث و يورّث إذا انفصل حيّاً و إن مات من ساعته. و يعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرّك أو يصيح بعد سقوطه، و لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه. فإذا مات أحد و تبيّن الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حيّاً. و لا يعتبر في وارثيّته و مورّثيّته الصياح بعد السقوط؛ بعد ما علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة و غيرها.
[ (مسألة ٢٣): الحمل ما دام حملًا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة]
(مسألة ٢٣): الحمل ما دام حملًا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميّت حمل و له أحفاد و إخوة يحجبون عن الإرث، و لم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال، فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث و إن سقط ميّتاً يرثوا. و لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته كما إذا كان له أولاد أو أبوان (٢) يعزل للحمل نصيب
______________________________
(١) بل لا يشترى، و يكون المال للإمام (عليه السّلام).
(٢) إذا كان معهما ولد يعطيان كمال نصيبهما، و إلّا فيعطيان أقلّه.