وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥ - (مسألة ١٤) يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره
نحو يعدّ جزء منها و مسح عليها.
[ (مسألة ٦): الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله]
(مسألة ٦): الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، و الأحوط مع ذلك وضع شيء عليه و المسح عليه.
[ (مسألة ٧): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم]
(مسألة ٧): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم (١). و كذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.
[ (مسألة ٨): في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم]
(مسألة ٨): في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم (٢).
[ (مسألة ٩): إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته]
(مسألة ٩): إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه، و الأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، و أحوط من ذلك ضمّ التيمّم.
[ (مسألة ١٠): الوضوء الجبيريّ رافع للحدث لا مبيح فقط]
(مسألة ١٠): الوضوء الجبيريّ رافع للحدث لا مبيح فقط.
[ (مسألة ١١): من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة]
(مسألة ١١): من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة و غسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة، و الأحوط كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً.
[ (مسألة ١٢): من كان تكليفه التيمّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها]
(مسألة ١٢): من كان تكليفه التيمّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، و كذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
[ (مسألة ١٣): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها]
(مسألة ١٣): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها، بل الظاهر جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء.
[ (مسألة ١٤): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره]
(مسألة ١٤): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره و مع عدمه الأحوط التأخير.
______________________________
(١) إذا أضرّ استعمال الماء ببعض العضو و أمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله و عدم الانتقال إلى التيمّم، و الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، و لا يترك هذا الاحتياط و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم.
(٢) مع إمكان غسل ما حول العين لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه، و لو احتاط مع ذلك بوضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً.