وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٣٧ - (مسألة ٢) ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»
يوكّل محلّا في أن يزوّج له بعد إحلاله، بل و كذا أن يوكّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما.
[ (مسألة ١٦): و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه]
(مسألة ١٦): و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه؛ بأن يرميها بالزنا و يدّعي المشاهدة بلا بيّنة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به و تنكر ذلك، و رفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفيّة الخاصّة، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف و عنها حدّ الزنا و انتفى الولد عنه و حرمت عليه مؤبّداً.
[ (مسألة ١٧): نكاح الشغار باطل]
(مسألة ١٧): نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة منهما نكاح الأُخرى و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين و التزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: «زوّجتك بنتي أو أُختي على أن تزوّجني بنتك أو أُختك و يكون صداق كلّ منهما نكاح الأُخرى» و يقول الآخر: «قبلت و زوّجتك بنتي أو أُختي هكذا» و أمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم فصحّ العقدان، مثل أن يقول: «زوّجتك بنتي أو أُختي على صداق مائة دينار على أن تزوّجني أُختك أو بنتك هكذا» و يقول الآخر: قبلت و زوّجتك بنتي أو أُختي على مائة دينار» بل و كذا لو شرط أن يزوّجه الأُخرى و لم يذكر مهراً أصلًا، مثل أن يقول: «زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك» فقال: «قبلت و زوّجتك بنتي» فإنّه يصحّ العقدان، لكن حيث إنّه لم يذكر المهر تستحقّ كلّ منهما مهر المثل، كما يأتي في محلّه من أنّ ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة النكاح الدائم، و أنّها تستحقّ مهر المثل لو لم يذكر المهر.
[القول في النكاح المنقطع]
القول في النكاح المنقطع و يقال له المتعة و النكاح المؤجّل.
[ (مسألة ١): النكاح المنقطع كالدائم]
(مسألة ١): النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيّين، و أنّه لا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الإشارة و في اعتبار العربيّة و في كون الإيجاب من طرف الزوجة، كما فصّل ذلك كلّه فيما سبق.
[ (مسألة ٢): ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة: «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»]
(مسألة ٢): ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة: «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»، أيّها حصل وقع الإيجاب به، و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة. و القبول كلّ لفظ