وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ١٨) لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة
يرملون و إن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذكر.
[ (مسألة ١٤): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع]
(مسألة ١٤): الأحوط (١) القراءة بإحدى القراءات السبع، و إن كان الأقوى عدم وجوبها و كفاية القراءة على النهج العربي، و إن خالفهم في حركة بنية أو إعراب.
[ (مسألة ١٥): يجوز قراءة «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»]
(مسألة ١٥): يجوز قراءة «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، و لعلّ الثاني أرجح (٢)، و كذا يجوز في «الصِّراطَ» أن يقرأ بالصاد و السين و في «كُفُواً أَحَدٌ» وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجح أن يقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء، و أدونها بالواو مع إسكان الفاء.
[ (مسألة ١٦): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك]
(مسألة ١٦): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الائتمام و إن كان أحوط، بخلاف من كان قادراً على التصحيح و التعلّم و لم يتعلّم فإنّه يجب عليه (٣) الائتمام مع الإمكان.
[ (مسألة ١٧): يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة]
(مسألة ١٧): يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة، و الأفضل الذكر (٤). و صورته «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر»، و يجب المحافظة على العربيّة. و يجزي أن يقول ذلك مرّة واحدة، و الأحوط التكرار ثلاثاً، فتكون اثني عشر تسبيحة، و الأولى إضافة الاستغفار إليها. و يلزم الإخفات في الذكر و في القراءة حتّى البسملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر، و لا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر، بل له القراءة في إحداهما و الذكر في الأُخرى.
[ (مسألة ١٨): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة]
(مسألة ١٨): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط (٥) عدم الاجتزاء به، أمّا لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما اجتزأ به و إن كان من عادته خلافه، بل و إن كان عازماً من أوّل الصلاة على غيره، و الأحوط استئناف غيره.
______________________________
(١) لا يترك.
(٢) محلّ إشكال، بل لا تبعد أرجحيّة الأوّل، كما أنّه لا تبعد أرجحيّة «كُفُواً» بضمّ الفاء مع الواو و «الصِّراطَ» بالصاد.
(٣) على الأحوط.
(٤) لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح و هما للمنفرد سواء.
(٥) بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه و لو ارتكازاً إلى عنوان القراءة، و إلّا فالأقوى هو الصحّة، و كذا في الفرع الآتي.